السيد محمد تقي المدرسي

350

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . ( مسألة 12 ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه ، بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات . ( مسألة 13 ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقف عليهما . ( مسألة 14 ) : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار « 1 » ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار « 2 » قدما عليه أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار « 3 » ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . ( مسألة 15 ) : إذا لم يقدر على القيام كلًّا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع « 4 » صلى من جلوس ، وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الأيسر « 5 » عكس الأول فأن تعذر صلى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ومع عدم إمكانه يؤمي برأسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض العين « 6 »

--> ( 1 ) إذا كان الاضطراب شديدا فالجلوس مقدم عليه كما هو مقدم على المشي ، والأحوط الجمع . وكذلك التفريج الفاحش قد لا يكون مقدما على الجلوس ، والمعيار صدق إمكانية القيام عرفا ، فمع الاضطراب أو التفريج الفاحش قد لا يصدق التمكن من القيام وكذا فيما يأتي من الفروع . ( 2 ) مع صدق القيام عليه . ( 3 ) بعض مراتب الاضطراب كما بعض مراتب الانحناء لا يُعد قياما عرفا ، فالمعيار هو انتخاب الأقرب إلى القيام ، ومع فقده كليا يتحول إلى الجلوس . ( 4 ) إن كان يصدق عليه القيام . ( 5 ) أو يصلي مستلقيا مخيرا بينهما والأولى ما ذكره المصنف تبعا لما نسب إلى المشهور . ( 6 ) احتياطا استحبابيا .